تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
أن الدم كان ينقطع عنها في ذلك الجزء من الوقت - فعليها أن تتأخّر وتنتظر إلى أن تحين الفرصة فتنتهزها على الفور ، وإذا تقدمت في صلاتها على الوقت المتاح بطلت ، حتى ولو كانت مع الغسل والوضوء ، وإذا أضاعت الفرصة وأخّرت الصلاة عمداً فهي آثمة ، ولا بأس عليها مع النسيان ، ويجب عليها حينئذ أن تؤدّي عملية الطهارة المقرّرة لها وتصلّي . وإذا لم تكن المرأة على علم بهذه الفرصة فصلّت وفقاً لحالتها كمستحاضة ، ثمّ انقطع الدم لا على وجه النقاء والخلاص من الاستحاضة الحالية ، بل انقطع لأمد معيّن يتّسع للطهارة والصلاة وجب عليها أن تقوم من جديد بعملية الطهارة التي كانت واجبةً عليها وتصلّي . ( 94 ) المستحاضة بشتّى أقسامها إذا تركت سهواً أو عمداً عملية الاختبار بالقطنة على الوجه المتقدّم ثمّ أدّت أيّة عبادة فلا يجوز لها الاكتفاء بما فعلت ؛ إلّا إذا علمت وأيقنت أنّ ما أدّته وقامت به كان وافياً بالمطلوب منها والواجب عليها شرعاً . ( 95 ) إذا انقطع دم الاستحاضة وانتهت المرأة منه وأدّت عملية الطهارة - التي كانت واجبةً عليها كمستحاضة - فلها أن تبادر فوراً إلى الصلاة ، ولها أن تؤجّلها إلى آخر الوقت ، وتعود إلى حكمها الاعتياديّ في التطهير والصلاة كما كانت قبل الاستحاضة . ( 96 ) إذا تحوّلت الاستحاضة من قسم إلى قسم أشدّ منه - لتزايد الدم - وجب عليها أن تؤدّي منذ ذلك الحين عملية الطهارة وفقاً لاستحاضتها الحالية . ومثال ذلك : امرأة استحاضتها وسطى وقد اغتسلت قبل صلاة الصبح ، ثمّ