والعصر ) ، وثالث تجمع به بين العشائين ( المغرب والعشاء ) وغسل الاستحاضة الكبرى يغنيها عن الوضوء .
( 90 ) وفي سائر الأحوال يجب أن تعجّل وتبادر إلى الصلاة بعد قيامها وتأديتها لما وجب عليها من غسل ووضوء ، ومع ذلك يسوغ لها أن تأتي بالمستحبات قبل الصلاة ، كالأذان والإقامة ، وفي أثنائها أيضاً كالقنوت .
فإذا تماهلت وتسامحت فلم تبادر إلى الصلاة على الوجه الذي قرّرناه وجب عليها أن تعيد عملية الطهارة من جديد ، وتبادر إلى الصلاة عقيبها ، ولايكفيها أن تصلّي بدون إعادة لعملية الطهارة .
( 91 ) وإذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها أن تفعله من أجل الصلوات اليومية جاز لها أن تصلّي أيّ صلاة أخرى على أن تتوضّأ لكلّ صلاة ، ولا حاجة بها إلى إعادة الغسل حتّى ولو كانت ذات استحاضة كبرى .
أحكام عامة لدم الاستحاضة :
( 92 ) إذا انقطع دم الاستحاضة وأصبحت المرأة نقيةً منه ونظيفة ، ولكن كان ذلك قبل أن تؤدّي وتقوم بعملية الطهارة الواجبة عليها من غسل ووضوء فهل تستغني عن هذه العملية ؟ وماذا تصنع ؟
الجواب : يجب عليها أن تقوم بعملية الطهارة التي كانت واجبةً عليها وتصلّي ، بل لو انقطع الدم أثناء عملية الطهارة ، أو أثناء الصلاة ، أو بعدها وفي الوقت متّسع للطهارة والصلاة وجب عليها في كلّ هذه الحالات والفروض أن تستأنف وتعيد الطهارة والصلاة .
( 93 ) إذا سمحت الفرصة بجزء من وقت الصلاة يتّسع لها وللطهارة - بمعنى