عند الغروب وجدت استحاضتها كبرى فيجب عليها أن تغتسل لصلاتي المغرب والعشاء .
( 97 ) وإذا تحوّلت الاستحاضة من قسم إلى قسم أدنى منه وجب عليها أن تؤدّي لأول مرّة عملية الطهارة وفقاً لحالتها السابقة ، ثمّ تعمل على أساس استحاضتها الحالية .
ومثال ذلك : مستحاضة باستحاضة كبرى وأثبت الاختبار أنّ استحاضتها صارت صغرى عند الظهر - مثلا - فيجب عليها أن تغتسل وتصلّي الظهر والعصر ، ولا حاجة بها بعد ذلك للغسل لصلاتي المغرب والعشاء ، بل تكتفي بالوضوء لكلّ صلاة .
( 98 ) يسوغ للمرأة المستحاضة بشتّى أقسامها أن تدخل المساجد وتمكث فيها ، وتقرأ سور العزائم وآيات السجدة منها ، سواء أدّت ما يجب عليها من عملية الطهارة لصلواتها اليومية ، أم لا .
وطلاق المستحاضة حتّى الكبرى جائز وصحيح ، على العكس من الحائض . ولا يسوغ للمرأة المستحاضة بشتّى أقسامها أن تمسّ كتابة المصحف الشريف بدون أن تؤدّي عملية الطهارة المناسبة لها ، وإذا أدّت عملية الطهارة المناسبة لها على وجه يسوغ لها فعلا أن تصلّي بتلك الطهارة جاز لها أن تمسّ الكتابة .
أحكام للوسطى والكبرى :
( 99 ) إذا أصبحت المرأة مستحاضةً بالاستحاضة الوسطى قبل الفجر أو بعد الفجر ولم تغتسل لصلاة الصبح بأن كانت نائمةً - مثلا - وجب عليها أن تغتسل