واستمرّ إلى ما بعد انتهاء عادتها بأيام وتجاوز عشرة أيام من حين ابتدائه جعلت الدم الذي في أيام العادة حيضاً ، وغيره ممّا تقدّم أو تأخّر عنه استحاضة ، بمعنى أنّها تقضي ما تركته في الفترة المتقدّمة أو المتأخّرة .
10 - إذا رأت ذات العادة العددية دماً بصفة الحيض ثلاثة أيام أو أكثر وانقطع ، ثمّ عاد فترةً وتجاوز عشرة أيام من حين ابتداء الدم الأول فهنا حالات :
الأولى : أن يكون عدد أيام عادتها مساوياً لفترة الدم الأول ، فتجعله حيضاً دون سواه .
الثانية : أن يكون أقلّ منها ، فتجعل الحيض بقدر عدد أيام عادتها من فترة الدم الأول ، والباقي استحاضة .
الثالثة : أن يكون عدد أيام عادتها مساوياً لفترة الدم الأول ، وفترة الانقطاع وحكمها هو حكم الحالة الأولى .
الرابعة : أن يكون عدد أيام عادتها أزيد ممّا ذكرنا في الحالة الثالثة بيوم أو يومين - مثلا - أو أكثر من ذلك ، فتجعل الدم الأول حيضاً ، وتعتبر نفسها حائضاً من حين رؤيته إلى مضي يوم أو يومين من الدم الثاني ؛ لكي يتطابق مع أيام عادتها .
وكذلك الحال في ذات العادة العددية والوقتية معاً إذا رأت الدم بصفة الحيض على النحو المتقدم في غير موعدها الشهري .
الحاجة إلى غسل الحيض :
( 80 ) دم الحيض لا صلاة معه ولا صيام ، فلا تجب الصلاة اليومية ولا صلاة الآيات ، ولا صيام شهر رمضان على الحائض إلى أن تنقى من دم الحيض ، فيجب