تطبيقات وتكميلات :
( 79 ) مساعدةً للمرأة على التعرّف على الحكم الشرعي لما تراه من الدم على ضوء القواعد السابقة نستعرض في ما يلي عشر حالات ، ونطبّق عليها ما تقدّم من قواعد ؛ لتكون لديها خبرة بكيفية تطبيق الحكم الشرعي :
1 - إذا رأت المرأة - أيّ امرأة - الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام فصاعداً إلى عشرة ، ثمّ انقطع عنها عشرة أيام ، ثمّ رأته بنفس الصفة ثلاثة أيام فصاعداً إلى العشرة كان كلّ من الدمين حيضاً ، والفترة الواقعة بينهما فترة طهر ونقاء .
2 - إذا رأت المرأة - أيّ امرأة - الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام ، ثمّ انقطع بضعة أيام ، وعاد مرّةً أخرى بصفة الحيض أيضاً ، وانقطع قبل أن تتجاوز عشرة أيام من ابتداء الدم الأول معها اعتبرت هذه الأيام كلّها أيام حيض ، بما فيها فترة الانقطاع القصيرة الواقعة بين الدمين .
3 - إذا رأت المرأة - أيّ امرأة - الدم بصفة الحيض ، ثمّ انقطع قبل اكتمال ثلاثة أيام ، وعاد بصفة الحيض بعد يوم أو يومين أو أكثر كان الدم الثاني حيضاً دون الأول ؛ لأنّه لم يتوفّر فيه الشرط الثاني من الشروط العامة لدم الحيض الذي تقدم في الفقرة ( 57 ) من هذا الفصل .
4 - إذا رأت المرأة - أيّ امرأة - الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ، ثمّ تحوّل الدم إلى أصفر يوماً أو يومين أو أكثر ، وعاد بعد ذلك إلى صفة الحيض ولم يتجاوز عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم جعلت الكلّ حيضاً .
5 - إذا رأت المرأة - أيّ امرأة باستثناء ذات العادة الوقتية - دماً أصفر فلاتعتبره حيضاً ، بل تكون مستحاضة ، وهذا الحكم ينطبق على ذات العادة العددية إذا رأت دماً أصفر ، ولو استمرّ بعدد أيام عادتها فإنّها تعتبره استحاضةً