غسل الحيض وكيفيته :
( 86 ) غسل الحيض طاعة ومندوب في نفسه ، وواجب من أجل صلاة الفريضة ، فإنّها لا تصحّ من المرأة الحائض بعد النقاء إلّا إذا اغتسلت . وكيفيته نفس الكيفية العامة للغسل المتقدّمة في الفقرة ( 10 ) و ( 11 ) .
وتجب فيه نية القربة بأحد الأوجه المتقدّمة في غسل الجنابة في الفقرة ( 53 ) .
كما أنّ نفس الحالات التي استعرضناها في الفقرة ( 54 ) من غسل الجنابة تجري مع أحكامها في المرأة الحائض إذا اغتسلت بعد النقاء .