وسرّتها ( وهي التجويف الصغير المعهود في وسط البطن ) .
( 83 ) وإذا قارب الزوج زوجته قبل الحيض أو في أثناء الحيض اجتمع عليها أثر الحيض وأثر الجنابة ، فإذا اغتسلت من الجنابة حال الحيض صّح غسلها وارتفع أثر الجنابة ، وبقي أثر الحيض .
أحكام أخرى بشأن الحائض :
( 84 ) على الحائض أن تقضي بعد الطهر كلّ ما فاتها من الصيام الواجب ، سواء وجب وفاءً لشهر رمضان المبارك أم لنذر ، كما لو نذرت صيام الجمعة من أوّل الشهر القادم فحاضت فيه فعليها أن تفطر وتقضيه ، ولا يجب عليها أن تقضي الصلوات الخمس والصلاة المنذورة وصلاة الآيات .
ويبطل طلاق الحائض ، إلّا أن تكون حاملا أو غير مدخول بها ، أو كان زوجها غائباً عنها ، على التفصيل الذي يأتي في القسم الثالث من الفتاوى الواضحة .
وإن طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة من الحيض فانكشف أنّها حائض بطل طلاقها ، وإن طلّقها على أنّها حائض فظهر أنّها طاهر فما هو الحكم ؟
الجواب : إن كان على يقين بأنّها حائض ، وبأنّ طلاق مثلها لا أثر له ، وإنمّا قال كلمة « الطلاق » لثقته بذلك فالطلاق باطل وإن وقع في طهر حيث لا قصد هنا في حقيقة الأمر ، وإن كان جاهلا بالحيض أو عالماً به وجاهلا بأنّ الطهارة من الحيض شرط أساسي في صحة الطلاق فالطلاق صحيح .
( 85 ) وتصحّ من الحائض في حال الحيض الأغسال المندوبة ، وكذلك الوضوء ، ويستحبّ لها في أوقات الصلاة أن تتوضّأ تقرّباً إلى الله تعالى ، وتجلس بقدر صلاتها ، فتستقبل القبلة تذكر الله وتسبّح بحمده .