تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
الحالة يمكنها أن تجعل حيضها منذ بداية رؤيتها للدم إلى ستّة أو سبعةِ أيام حسب اختيارها ، والباقي استحاضة . الثانية : أن يكون الدم مختلفاً في لونه ، فهو في فترة من الزمن بصفة الحيض ، وفي فترة أخرى بدون هذه الصفة ، أو في فترة من الزمن بصفة الحيض بدرجة شديدة ، وفي فترة أخرى بصفة الحيض أيضاً ولكن بدرجة أخفّ ، كما إذا كان حيناً شديد الحمرة إلى درجة تبلغ السواد ، وحيناً أحمر بدرجة دون ذلك ، وفي هذه الحالة تجعل الأقرب إلى الحيض حيضاً ، أي تجعل ما هو بالصفة حيضاً في مقابل ما ليس بصفة الحيض ، أو تجعل ما هو بالصفة بدرجة شديدة حيضاً في مقابل ما كان بصفة الحيض ولكنّه أخفّ منه . ويستثنى من ذلك ما يلي : أوّلا : أن تقلّ فترة الدم الأقرب إلى صفة الحيض عن ثلاثة أيام ، والحكم حينئذ هو نفس الحكم في الحالة الأولى المتقدّمة . ثانياً : أن تزيد فترة الدم الأقرب إلى صفة الحيض على عشرة أيام ، والحكم حينئذ هو نفس الحكم في الحالة الأولى المتقدّمة . ثالثاً : أن ترى المرأة الدم الأقرب إلى صفة الحيض فترتين منفصلتين يفصل بينهما دم ليس كذلك ، ولا تزيد مدّة الدَمَين الواجدين لصفة الحيض على عشرة ، ولكنّها مع إضافة فترة الدم الواقعة في الوسط تزيد على عشرة ، كما إذا رأت الدم بصفة الحيض خمسة أيام ، ثمّ تحوّل الدم إلى أصفر خمسة أيام ، وعاد بصفة الحيض خمسة أيام أخرى فهذه المرأة حين يتجاوز دمها العشرة يجب عليها أن تحتاط وتجتنب عمّا تتركه الحائض ، وتؤدّي ما يُطلب من المستحاضة ، وتقضي ما تركته من عبادة في كلّ تلك الأيام السابقة . ( 77 ) الخامس : المبتدئة ، وهي التي ترى الدم لأول مرّة . وهذه تثبت أن الدم حيض إذا كان بصفات الحيض على ما تقدّم ، فإذا