على يقين من ذلك ، ثمّ جاءها الشهر الثالث فرأت في نفس الموعد دماً أصفر ليس بصفة الحيض فماذا تعمل هذه المرأة ؟ وهل تعتبر نفسها ذات عادة منتظمة فتجعل هذا الدم الجديد حيضاً ؛ لأنّها رأته في عادتها على الرغم من عدم كونه بصفة الحيض ، أو تعتبر نفسها غير ذات عادة ما دامت غير متأكدة من أنّ الدمين السابقين كانا حيضاً ؟
والجواب : أنّ هذه المرأة تعمل على أساس الصفات ، فمادام الدم أصفر تجعل نفسها مستحاضة .
الحامل والعادة الشهرية :
( 69 ) ما ذكرناه ينطبق على غير الحامل ، وأمّا الحامل فهي قد تحيض أيضاً ، فإذا رأت الدم وكانت واثقةً بأنّه من دم الحيض عملت ما تعمله الحائض ، وإذا لم تدرِ بأنّه دم حيض أو دم استحاضة فلها حالات :
1 - أن يكون الدم بصفة الحيض ، وفي أيام العادة أو قبلها بيوم أو يومين ، وفي هذه الحالة تعتبره حيضاً منذ البداية ، وتتأكّد من ذلك باستمراره ثلاثة أيام .
2 - أن لا يكون الدم بصفة الحيض ، ولا في أيام العادة أو قبيلها ، وفي هذه الحالة تعتبره استحاضة .
3 - أن يكون بصفة الحيض ولكن في غير أيام العادة أو في أيام العادة ، ولكن بدون صفة الحيض ، وعليها حينئذ أن تحتاط .
متى تغتسل الحائض ؟
( 70 ) إذا احتملت الحائض خلال عشرة أيام من حين ابتداء الدم أنّ الدم قد انقطع فلا يجوز لها أن تهمل هذا الاحتمال وتظلّ على حيضها ، بل يجب عليها