تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
أحدث عقيب أحد الوضوءين ، ولا يدري هل كان الحدث بعد الوضوء الأول فيبطل هو وحده ويكون الثاني صحيحاً وبه تصحّ صلاته ، أو أنّ الحدث كان بعد الوضوء الثاني فيبطل الوضوءان معاً وتكون الصلاة باطلة ؟ إذا كان ذلك صحّ ما مضى من صلاته إذا احتمل أنّه كان ملتفتاً إلى الحدث وآثاره حين العمل ، ووجب الوضوء للصلاة الآتية . ( 108 ) إذا علم بعد فراغه من وضوئه أنّه قد ترك جزءاً منه ، ولكنّه لا يدري أنّ المتروك هو الجزء الواجب كمسح الرأس ، أو المستحبّ كالمضمضة ؟ يحكم بصحّة الوضوء . ( 109 ) إذا علم أنّه قد باشر الوضوء وأتى ببعض أفعاله كغسل الوجه واليدين ، ولكنّه شكّ في أنّه هل أكمله بمسح الرأس والقدمين ، أو أنّه عرضت له حاجة فترك وضوءه ولم يكمله ؟ فوضوءه باطل وعليه أن يعيده . ( 110 ) إذا فرغ من وضوئه ، ثمّ علم يقيناً بأنّه قد عاكس وخالف في أفعال الوضوء ، فمسح - مثلا - على العصابة التي تلفّ قدمه بدلا عن المسح على القدم مباشرةً ، ولكن لا يدري هل فعل لوجود مبرّر كحالات وضوء الجبيرة كي يكون الوضوء صحيحاً ، أو فعله بدون مبرّر بل سهواً أو غفلةً ؟ إذا كان هذا لا يجب عليه أن يعيد الوضوء ، بل يعتبر صحيحاً .