تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
( 102 ) إذا علم بأنّ الخاتم كان في إصبعه حينما توضّأ وهو يدري أيضاً بأنّه لم ينزعه ولم يحرّكه حين كان يتوضّأ ، غفلةً منه ، أو اعتقاداً بأنّه لا يمنع الماء من الوصول إلى البشرة ، ولكنّه يشكّ الآن بعد الفراغ من الوضوء في أنّ الماء هل وصل إلى البشرة ، أو حجبه الخاتم عن ذلك ؟ ففي هذا الفرض يجب عليه أن يستأنف الوضوء . ( 103 ) وإذا علم بوجود الحاجب المانع من صحة الوضوء ، ولكنّه لا يدري هل كان موجوداً قبل الوضوء لكي يكون الوضوء باطلا ، أو أنّ الحاجب وجد بعد الوضوء كييكون الوضوء صحيحاً ؟ يصحّ الوضوء إذا احتمل أنّه كان ملتفتاً عند الوضوء إلى حقيقة الحاجب وما يترتّب عليه . أمّا إذا علم بعدم الالتفات إلى ذلك فتجب عليه إعادة الوضوء . ( 104 ) من توضّأ ثم توضّأ مرّةً أخرى وضوءً تجديدياً « 1 » ، وصلّى وبعد الصلاة علم بأنّ الوضوء الأول باطل لسبب من الأسباب اكتفى بالوضوء الثاني ، وكانت صلاته صحيحةً ، ولا يجب أن يعيد الوضوء للصلاة الآتية . ( 105 ) ومن توضّأ وصلّى ثمّ توضّأ مرّةً أخرى وضوءً تجديدياً ، وعلم بعد ذلك بأنّ أحد الوضوءين باطل ، كما إذا أيقن بأنّه لم يمسح على رأسه في أحدهما لم يعد صلاته ، ولم يحتج إلى وضوء للصلوات الآتية . ( 106 ) ومن توضّأ وصلّى ثمّ أحدث ، بأن بال أو نام - مثلا - وبعد ذلك توضّأ من جديد وصلّى صلاةً أخرى ، وفي أعقاب ذلك علم بأنّ أحد الوضوءين باطل وجب عليه أن يتوضّأ ويعيد ما أتى به من صلوات . ( 107 ) إذا توضّأ مرّتين وصلّى بعد إكمال الوضوءين معاً ، ثمّ علم أنّه قد
هامش
( 1 ) تقدم معنى الوضوء التجديدي في الفقرة ( 75 ) من هذا الفصل .