تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
بقي على وضوئه ، ولو خرج شيء من الغائط مع الماء أو بعده ولو يسيراً انتقض الوضوء ، ومع الشكّ في خروج شيء أو عدم خروجه فلا يبطل الوضوء . ( 84 ) الثالث : خروج الريح من الدبر ، ولا أثر شرعاً لخروج الريح من مكان آخر . ( 85 ) الرابع : النوم المستغرق الذي لا يبقى معه سمع ولا بصر ولا إدراك ، ومثله الجنون والسكر والإغماء . ( 86 ) الخامس : استحاضة المرأة ، ويأتي الكلام عنها مفصّلا إن شاء الله تعالى في الأغسال « 1 » . هذه هي نواقض الوضوء ، أو الأحداث الموجبة للوضوء . ( 87 ) ويكفي وضوء واحد للمحدث حتّى لو تكرّر منه الحدث ، فترتفع به آثار كلّ ما صدر منه من أحداث . ( 88 ) ولا يجب على المتوضّئ أن يقصد بالوضوء رفع حدث معيّن ، ولا أن يستحضر في ذهنه أنّه محدث ويريد رفع الحدث ، بل يكفيه أن يتوضّأ بقصد القربة . ( 89 ) ويسوغ للمتوضّئ أن ينقض وضوءه ما دام قادراً على استئنافه ؛ لتوفر الماء والقدرة على استعماله ، وأمّا إذا علم بأنّه لا يقدر على إعادة الوضوء إذا نقضه فيسوغ له أيضاً نقضه قبل دخول وقت الصلاة ، حتّى ولو علم بالعجز عن الوضوء بعد دخول الوقت فإنّ له أن يبطله اعتماداً على أنّه يتيمّم ويصلّي . وأمّا
هامش
( 1 ) تنبغي الإشارة هنا إلى أنّ خروج المني ينقض الوضوء أيضاً ، ولكنّه لا يوجب الوضوء ، وإنّما يوجب الغسل ، ولا يتطهّر المكلّف منه بالوضوء ، بل بالغسل ، ولهذا لم نذكره هنا .