تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

( 5 ) نواقض الوضوء

النقض لغةً : الإبطال والهدم . وناقض الوضوء عند الفقهاء : ما يبطل الوضوء ويزيل أثره الشرعي - أي الطهارة - ويخرجه عن الفائدة المقصودة منه ، ويسمّى كلّ واحد من نواقض الوضوء بالحَدَث . ونواقض الوضوء كما يلي : ( 80 ) الأوّل : خروج البول ، أمّا خروج المذي أو الوذي أو الودي فإنّه لا ينقض الوضوء ، كما أنّه لا ينجس الموضع ، على ما يأتي في فصل أنواع النجاسات . والمذي : ماء أبيض لزج يخرج من الذكر بملاعبة النساء أو التفكير بالجماع . والوذي : ماء يخرج أحياناً بعد خروج المني . والودي : ماء يخرج أحياناً بعد خروج البول . ( 81 ) الثاني : خروج الغائط ، وإذا خرج البول أو الغائط من المكان الطبيعي فهو ناقض على أيّ حال ، سواء خرج بصورة اعتيادية ، أو سُحِبَ بآلة ونحوها ، وكذلك إذا خرج من منفذ آخر اعتاده الإنسان في حالة طارئة لمرض ونحوه . ( 82 ) وإذا خرج من غير المكان الطبيعي كجرح ونحوه وبدون اعتياد لذلك فهو ناقض إذا كان خروجه بدفع طبيعيٍّ من جسم الإنسان ، وأمّا إذا كان قد سُحِبَ بآلة من ذلك الجرح فلا ينقض . ( 83 ) إذا استعمل المتوضّئ الحقنة فخرج ماؤها ولا شيء فيه من الغائط