ولو قطع بعض القدم مسح على الباقي ، وإن قطعت القدم بالكامل سقط المسح .
( 42 ) الماسح : يجب مسح الرجل اليمنى بالكفّ اليمنى بباطنها ، ومسح الرجل اليسرى بالكفّ اليسرى بباطنها أيضاً ، ولا فرق بين المسح بالأصابع أو براحة الكفّ .
( 43 ) كيفية المسح : ويشترك مسح القدمين مع مسح الرأس في الشرط الأساس ، وهو أن يكون المسح ببلّة الوضوء الموجودة في الكفّ . وحكم مسح القدمين من حيث الرطوبة أو الاختلاط برطوبة أخرى أو الحائل هو عين الحكم في مسح الرأس باليد اليمنى ، انظر الفقرة ( 38 ) و ( 39 ) و ( 40 ) .
( 44 ) والطريقة الصحيحة - بلا شكٍّ - في مسح القدمين هي وضع راحة الكفّ أو أصابعها على رؤوس أصابع القدم وجرّها شيئاً فشيئاً حتى المفصل ، فلو وضع كفّه على تمام ظهر القدم وجرّها فلا يقين بكفايته .
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 195
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٩٥