حرّكها وأخرجها بقصد الوضوء لم يصحّ ذلك .
( 33 ) وثالثاً : يجب التأكّد من عدم وجود المانع والحاجز عن وصول الماء إلى البشرة ، وإذا ارتفع الوسخ على أعضاء الوضوء ولو يسيراً بحيث يحسّ به وجب رفعه وإزالته ، وإلّا فلا أثر له في صحة الوضوء ، كالعرق المتجمّد وذرّات من غبار لا تقع تحت الحواسّ . وأمّا الوسخ يكون تحت الظفر فلا تجب إزالته إلّا أن يعلو الوسخ البشرة التي يجب غسلها ، مثل أن يقصّ المرء أظافره فيصير ما تحتها ظاهراً .
والقاعدة العامّة : أنّ كلّ ما هو ظاهر من البشرة يجب غسله دون ما هو مستتر منها بالباطن . ومع الشكّ في أنّ هذا الشيء بالذات هل هو من الظاهر أو الباطن ؟ لا يجب غسله في هذا الفرض ، إلّا مع اليقين السابق بأنّه كان من الظاهر الذي يجب غسله ثمّ حدث الشكّ في تحوّله إلى الباطن فعندئذ يجب غسله .
ولا يجب إخراج الشوكة من أجل الوضوء إلّا إذا كانت ظاهرةً ومانعةً عن وصول الماء إلى محلّه .
ولا تجب إزالة ما قد يتجمّد على الجرح ويصبح تماماً كالجلد بعد أن يبرأ الجرح ويندمل .
( 34 ) ورابعاً : يجب أن يكون الماء بدرجة يستولي معها على البشرة ويجري ، ولا يكفي ما هو دون ذلك ممّا يشبه المسح والتدهين .
مسح الرأس :
الواجب الثالث من أجزاء الوضوء : المسح على مقدَّم الرأس ببلّة وضوء الكفّ اليمنى ، والتفصيل كما يأتي :
( 35 ) موضع المسح : يجب أن يكون المسح على مقدّم الرأس ، أي على