تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
الزهراء عليها السلام وهو : التكبير أربعة وثلاثين ، ثمّ الحمد ثلاثة وثلاثين ، ثمّ التسبيح ثلاثة وثلاثين ، ومنه قراءة الحمد وآية الكرسي وآية شهد اللَّه وآية الملك ، ومنه غير ذلك ممّا هو كثير مذكور في الكتب المعدّة له .

القول في مبطلات الصلاة

وهي أمور : الأوّل : الحدث الأصغر والأكبر فإنّه مبطل لها أينما وقع ولو في آخر جزء من السلام عمداً أو سهواً ، ويستثنى من ذلك المسلوس والمبطون ونحوهما والمستحاضة . الثاني : الالتفات بكلّ البدن عن القبلة ولو سهواً أو قهراً من ريح أو نحوها ، والساهي إن لم يذكره إلّابعد خروج الوقت ، فالأحوط له القضاء وإن كان الأظهر عدمه في غير صورة الاستدبار ، أمّا لو ذكره في الوقت أعاد في الجميع إلّاإذا كان لم يبلغ نقطة اليمين واليسار فلا إعادة حينئذٍ فضلًا عن القضاء . نعم تبطل الصلاة مع العمد فيه كما فيما قبله ، أمّا الالتفات بالوجه خاصّة مع بقاء البدن على استقباله ، فالأقوى البطلان به إذا كان إلى الخلف عمداً ، بل الأحوط ذلك في الفاحش ، أمّا في غيره فلا بطلان « 1 » ولو كان عمداً نعم ، هو مكروه . الثالث : ما كان ماحياً لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، كالرقص والتصفيق والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتدّ به ونحو ذلك ، وفي
هامش
( 1 ) إذا لم يخرج عن كونه مستقبلًا للقبلة بوجهه