يعدل إلى سورة « المنافقين » ما لم يتجاوز نصف السورة ، إلّافي سورة « الجحد » و « التوحيد » .
ويستحبّ الجهر بالظهر في يوم الجمعة « 1 » . ومن يصلّي ظهراً فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم . وإذا لم يكن إمام الجمعة ممّن يُقتدى به جاز أن يقدِّم المأموم صلاته على الإمام . ولو صلّى معه ركعتين وأتمّها بعد تسليم الإمام ظهراً كان أفضل « 2 » .
هامش
( 1 ) الاستحباب محلّ إشكال .
( 2 ) الأفضليّة ممنوعة .