النظر الأوّل في الجمعة
الجمعة : ركعتان كالصبح يسقط بهما الظهر . ويستحبّ فيهما الجهر « 1 » .
وتجب بزوال الشمس ، ويخرج وقتها إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله . ولو خرج الوقت - وهو فيها - أتمّ جمعةً ، إماماً كان أو مأموماً . وتفوت الجمعة بفوات الوقت ، ثمّ لا تُقضى جمعةً ، وإنّما تُقضى ظهراً .
ولو وجبت الجمعة ، فصلّى الظهر ، وجب عليه السعي [ لذلك ] ، فإن أدركها وإلّا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالأوّل .
ولو تيقّن أنّ الوقت يتّسع للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة . وإن تيقّن أو غلب على ظنّه « 2 » أنّ الوقت لا يتّسع لذلك ، فقد فاتت الجمعة « 3 » ويصلّي ظهراً .
هامش
( 1 ) بل هو الأحوط وجوباً .
( 2 ) الظنّ ليس معتبراً .
( 3 ) إذا كان بالإمكان إدراك ركعة في الوقت فلا يبعد عدم الفوات ، وإذا كان على نحوٍ يمكنه الابتداء بالصلاة قبل أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله فيحتمل أيضاً صحّة إقامتها جمعة ، فلو أقيمت كذلك فالأحوط الحضور مع الإتيان بالظهر بعدها