طواف النساء
( مسألة 415 ) : إذا طاف المتمتّع وصلّى وسعى حلّ له الطيب وبقي عليه من المحرّمات النساء ، بل الصيد أيضاً على الأحوط ، والظاهر جواز العقد له بعد طوافه وسعيه « 1 » ، ولكن لا يجوز له شيء من الاستمتاعات المتقدّمة .
( مسألة 416 ) : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدّمهما على الوقوفين لا يحلّ له الطيب حتّى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق .
الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحجّ طواف النساء وصلاته ، وهما وإن كانا من الواجبات إلّاأ نّهما ليسا من نسك الحجّ ، فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحجّ .
( مسألة 417 ) : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال . والنائب في الحجّ عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه .
( مسألة 418 ) : طواف النساء وصلاته كطواف الحجّ وصلاته في الكيفيّة والشرائط .
( مسألة 419 ) : من لم يتمكّن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يُحمل على متن حيوان أو إنسان ، وإذا لم يتمكّن منه أيضاً لزمته الاستنابة عنه ، ويجري هذا في صلاة الطواف أيضاً .
هامش
( 1 ) فيه إشكال .