( مسألة 420 ) : من ترك طواف النساء متعمّداً مع العلم بالحكم أو الجهل به حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه بنفسه ، ومن تركه نسياناً جازت له الاستنابة مع تعذّر المباشرة أو تعسّرها ، فإذا طاف النائب عنه حلّت له النساء ، فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى مِنْ تركته .
( مسألة 421 ) : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدّمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي ، وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط « 1 » .
( مسألة 422 ) : من قدّم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحلّ له النساء حتّى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق .
( مسألة 423 ) : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ، والأحوط حينئذٍ أن تستنيب لطوافها ولصلاته ، وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة ، والأحوط الاستنابة لبقيّة الطواف ولصلاته .
( مسألة 424 ) : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحجّ ، وقد تقدّم حكمه .
( مسألة 425 ) : إذا طاف المتمتّع طواف النساء وصلّى صلاته حلّت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلّت صلاته حلّ لها الرجال . فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من يوم الثالث عشر على الأحوط . وأمّا قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا : أنّ حرمتهما تعمّ المحرم والمحلّ .
هامش
( 1 ) استحباباً .