تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
- الوقوف وقتاً ما - بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد ، ولو تركه عمداً فسد حجّه .

إدراك الوقوفين أو أحدهما :

تقدّم أنّ كلًا من الوقوفين - الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة - ينقسم إلى قسمين : اختياري واضطراري ، فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال ، وإلّا فله حالات : الأولى : أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين : الاختياري منهما والاضطراري أصلًا ، ففي هذه الصورة يبطل حجّه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ ، ويجب عليه الحجّ في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته . الثانية : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة . الثالثة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة ففي هاتين الصورتين يصحّ حجّه بلا إشكال . الرابعة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في كلّ من عرفات والمزدلفة ، والأظهر في هذه الصورة صحّة حجّه وإن كان الأحوط إعادته في السنة القادمة إذا بقيت شرائط الوجوب أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته . الخامسة : أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط ، ففي هذه الصورة يصحّ حجّه أيضاً . السادسة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط ، ففي هذه الصورة لا تبعد صحّة الحجّ ، إلّاأنّ الأحوط أن يأتي ببقيّة الأعمال قاصداً فراغ