استطاعته من السنة الحاضرة ولم تبقَ بعدها سقط عنه الوجوب ، إلّاإذا طرأت عليه الاستطاعة من جديد .
الوقوف في المزدلفة
وهو الثالث من واجبات حجّ التمتّع ، والمزدلفة اسم لمكان يقال له المشعر الحرام ، وحدّ الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ، وهذه كلّها حدود المشعر وليست بموقف إلّاعند الزحام وضيق الوقت فيرتفعون إلى المأزمين ، ويعتبر فيه قصد القربة .
( مسألة 372 ) : إذا أفاض الحاجّ من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة وإن كان لم يثبت وجوبها .
( مسألة 373 ) : يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس ، لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة ، فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمّداً صحّ حجّه وإن ارتكب محرّماً .
( مسألة 374 ) : من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجّه ، ويستثنى من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى ، فيجوز لهم حينئذٍ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى .
( مسألة 375 ) : من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلًا منه بالحكم صحّ حجّه على الأظهر ، وعليه كفّارة شاة .
( مسألة 376 ) : من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري - الوقوف فيما بين الطلوعين - في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري