تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧

الوقوف بعرفات

الثاني من واجبات حجّ التمتّع : الوقوف بعرفات بقصد القربة ، والمراد بالوقوف هو : الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً أو متحرّكاً . ( مسألة 365 ) : حدّ عرفات من بطن عرفة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ومن المأزمين إلى أقصى الموقف ، وهذه حدود عرفات وخارجة عن الموقف . ( مسألة 366 ) : الظاهر أنّ الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ، ويستحبّ الوقوف في السفح من ميسرة الجبل . ( مسألة 367 ) : يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ، فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقّق منه الوقوف . ( مسألة 368 ) : الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجّة إلى الغروب ، والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريباً ، والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلّف بتركه إلّاأ نّه ليس من الأركان ، بمعنى أنّ من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجّه . نعم ، لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجّه ، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة . ( مسألة 369 ) : من لم يدرك الوقوف الاختياري ( الوقوف في النهار ) لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري ( الوقوف برهة من ليلة العيد ) وصحّ حجّه ، فإن تركه متعمّداً فسد حجّه . ( مسألة 370 ) : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً