بعرفات يوم عرفة .
( مسألة 360 ) : يتّحد إحرام الحجّ وإحرام العمرة في كيفيّته وواجباته ومحرّماته ، والاختلاف بينهما إنّما هو في النيّة فقط .
( مسألة 361 ) : للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة من أيّ موضع شاء ، ويستحبّ له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل .
( مسألة 362 ) : من ترك الإحرام نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من مكّة ، ثمّ تذكّر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكّة ولو من عرفات والإحرام منها ، فإن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه ، وكذلك لو تذكّر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات « 1 » وإن تمكّن من العود إلى مكّة والإحرام منها ، ولو لم يتذكّر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحجّ صحّ حجّه « 2 » .
( مسألة 363 ) : من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك ، فإن لم يتمكّن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجّه ولزمته الإعادة من قابل .
( مسألة 364 ) : الأحوط أن لا يطوف المتمتّع بعد إحرام الحجّ قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً ، فلو طاف جدّد التلبية بعد الطواف على الأحوط .
هامش
( 1 ) إذا كان جاهلًا وعلم بالحكم في عرفات أو بعد ذلك قبل إكمال الحجّ أحرم فيموضعه وصحّ حجّه ، وإذا كان ناسياً وتذكّر في عرفات أحرم في موضعه وصحّ حجّه أيضاً ، وإذا تذكّر بعد الإفاضة من عرفات فحكمه حكم المتذكّر بعد الفراغ من الحجّ .
( 2 ) هذا إذا كان جاهلًا وقد أدّى المناسك المقرّرة في الشرع للمحرم بالحجّ ، وأمّا إذا كان ناسياً أو جاهلًا مع ترك بعض المناسك ولو نسياناً فالصحّة محلّ إشكال .