التقصير
وهو الواجب الخامس في عمرة التمتّع ، ومعناه أخذ شيء من ظُفْر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ، ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يكفي النتف عن التقصير .
( مسألة 350 ) : يتعيّن التقصير في إحلال عمرة التمتّع ولا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم الحلق عليه ، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً بل مطلقاً على الأحوط .
( مسألة 351 ) : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلًا بالحكم « 1 » فعليه كفّارة بدنة .
( مسألة 352 ) : يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي ، فلو فعله عالماً عامداً لزمته الكفّارة .
( مسألة 353 ) : لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي ، فيجوز فعله في أيّ محلّ شاء سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما .
( مسألة 354 ) : إذا ترك التقصير عامداً فأحرم للحجّ بطلت عمرته ، والظاهر
هامش
( 1 ) بل عالماً ، وأمّا الجاهل فلا شيء عليه خصوصاً في عمرة التمتّع .