وقصّرت وأخّرت الصلاة إلى أن تطهر وقد تمّت عمرتها .
( مسألة 294 ) : إذا دخلت المرأة مكّة وكانت متمكّنة من أعمال العمرة ولكنّها أخّرتها إلى أن حاضت حتّى ضاق الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها ، والأحوط أن تعدل إلى حجّ الإفراد ، ولا بدّ لها من إعادة الحجّ في السنة القادمة .
( مسألة 295 ) : الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصحّ بغير طهارة ، ولكن صلاته لا تصحّ إلّاعن طهارة .
( مسألة 296 ) : المعذور يكتفي بطهارته العذريّة كالمجبور والمستحاضة والمسلوس ، أمّا المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكّن بين الطواف بنفسه والاستنابة .
الثالث : من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث ، فلا يصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس ، والنجاسة المعفوّ عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم لا تكون معفوّاً عنها في الطواف على الأحوط .
( مسألة 297 ) : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشقّ الاجتناب عنه ، ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف ، كما لا بأس بالمحمول المتنجّس ، وكذلك نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه .
( مسألة 298 ) : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه ، فلا حاجة إلى إعادته ، وكذلك تصحّ صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها .
( مسألة 299 ) : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكّرها بعد طوافه صحّ طوافه على الأظهر وإن كانت إعادته أحوط ، وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 416
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤١٦