تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

23 - التقليم :

لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلّاأن يتضرّر المحرم ببقائه ، كما إذا انفصل بعض ظفره وتأ لّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه . ( مسألة 274 ) : كفّارة تقليم كلّ ظفر مدّ من الطعام ، وكفّارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة ، وكذلك الرِجْل ، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفّارة أيضاً شاة ، وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفّارة شاتان . ( مسألة 275 ) : إذا قلّم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط .

24 - قلع الضرس :

( مسألة 276 ) : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم ، وأوجبوا له كفّارة شاة ، ولكنّ في دليله تأمّلًا ، بل لا يبعد جوازه .

25 - حمل السلاح :

( مسألة 277 ) : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما ممّا يصدق عليه السلاح عرفاً ، وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفّظ أيضاً كالدرع والمغفر ، وهذا القول أحوط . ( مسألة 278 ) : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملًا له ،