23 - التقليم :
لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلّاأن يتضرّر المحرم ببقائه ، كما إذا انفصل بعض ظفره وتأ لّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه .
( مسألة 274 ) : كفّارة تقليم كلّ ظفر مدّ من الطعام ، وكفّارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة ، وكذلك الرِجْل ، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفّارة أيضاً شاة ، وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفّارة شاتان .
( مسألة 275 ) : إذا قلّم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط .
24 - قلع الضرس :
( مسألة 276 ) : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم ، وأوجبوا له كفّارة شاة ، ولكنّ في دليله تأمّلًا ، بل لا يبعد جوازه .
25 - حمل السلاح :
( مسألة 277 ) : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما ممّا يصدق عليه السلاح عرفاً ، وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفّظ أيضاً كالدرع والمغفر ، وهذا القول أحوط .
( مسألة 278 ) : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملًا له ،