أو المطر ونحو ذلك ، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلّة كعدمها فلا بأس بها .
( مسألة 271 ) : لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكّة « 1 » وإن كان بعدُ لم يتّخذ بيتاً ، كما لا بأس به حال الذهاب والإياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم ، وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك ، والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة ونحوها أيضاً وإن كان الأحوط « 2 » الاجتناب عنه .
( مسألة 272 ) : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحرّ أو البرد .
( مسألة 273 ) : كفّارة التظليل شاة ، ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار ، وإذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كلّ يوم وإن كان الأظهر كفّارة واحدة في كلّ إحرام .
22 - إخراج الدم من البدن :
لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحكٍّ بل بسواك على الأحوط « 3 » ، ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى ، وكفّارته شاة على الأحوط « 4 » الأولى .
هامش
( 1 ) إذا كانت السقوف ثابتة فلا بأس بالتظليل تحتها قبل الوصول إلى مكّة .
( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط .
( 3 ) استحباباً .
( 4 ) استحباباً