تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣

[ الطواف ]

شرائط الطواف

الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع ويفسد الحجّ بتركه عمداً ، سواءً أكان عالماً بالحكم أم كان جاهلًا به أو بالموضوع ، ويتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الوقوف بعرفات ، ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر ، والأحوط الأولى حينئذٍ العدول إلى حجّ الإفراد ، وعلى التقديرين تجب إعادة الحجّ في العام القابل . ويعتبر في الطواف أمور : الأوّل : النيّة ، فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة . الثاني : الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسياناً لم يصحّ طوافه . ( مسألة 285 ) : إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور : الأولى : أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف ، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة . الثانية : أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره ، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهّر ويتمّه من حيث قطعه . الثالثة : أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع ، أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار والأحوط في هذين الفرضين أن يتمّ