أن لا تستر بعض وجهها أيضاً . نعم ، يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم ، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة ، والأحوط رفعه عند الفراغ منها .
( مسألة 267 ) : للمرأة المحرمة أن تتحجّب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها ، والأحوط « 1 » أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها « 2 » .
( مسألة 268 ) : كفّارة ستر الوجه شاة على الأحوط .
21 - التظليل للرجال :
( مسألة 269 ) : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلّة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيّارة أو الطائرة ونحوها . ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط ، والأحوط بل الأظهر « 3 » حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلّل به على أحد جوانبه .
نعم ، يجوز للمحرم أن يتستّر من الشمس بيديه ، ولا بأس بالاستظلال بظلّ المحمل حال المسير ، وكذلك لا بأس بالإحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة .
( مسألة 270 ) : المراد من الاستظلال التستّر من الشمس أو البرد أو الحرّ
هامش
( 1 ) استحباباً .
( 2 ) ممّا ينتقل بانتقاله .
( 3 ) لا ظهور فيه ، بل لا يبعد الجواز كما هو الحال في السيّارة التي يكشف منها الجزءالواقع فوق رأس المحرم .