وما لم يدمه وكذلك البدن ، وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدّق بكفّ من طعام « 1 » ، وأمّا إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه .
19 - ستر الرأس للرجال :
( مسألة 262 ) : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه « 2 » ، ولو جزء منه بأيّ ساتر كان ، حتّى مثل الطين ، بل وبحمل شيء على الرأس على الأحوط . نعم ، لا بأس بستره بحبل القربة وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع ، وكذلك لا يجوز ستر الاذنين .
( مسألة 263 ) : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد ، والأولى تركه .
( مسألة 264 ) : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء وكذلك في غير الماء على الأحوط ، والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
( مسألة 265 ) : إذا ستر المحرم رأسه فكفّارته شاة على الأحوط ، والظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر والاضطرار .
20 - ستر الوجه للنساء :
( مسألة 266 ) : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك ، والأحوط أن لا تستر وجهها بأيّ ساتر كان ، كما أنّ الأحوط
هامش
( 1 ) على الأحوط الأولى ، ولا يبعد عدم الوجوب .
( 2 ) شمول هذا الحكم لحالة ما إذا أراد المحرم أن ينام محلّ إشكال ، والاحتياط سبيلالنجاة .