تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
ومع ذلك فالترك أحوط . ( مسألة 279 ) : تختصّ حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ، ولا بأس به عند الاضطرار . ( مسألة 280 ) : كفّارة حمل السلاح شاة على الأحوط .

قلع شجر الحرم ونبته :

إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم ، وهناك ما تعمّ حرمته المحرم والمحلّ وهو أمران : أحدهما : الصيد في الحرم ، فإنّه يحرم على المحلّ والمحرم كما تقدّم . ثانيهما : قلع كلّ شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره ، ولا بأس بما ينقطع عند المشي على النحو المتعارف ، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه ، ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد : 1 - الإذخر وهو نبت معروف . 2 - النخل وشجر الفاكهة . 3 - الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل « 1 » . 4 - الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب ، وأمّا الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملّكها فحكمها حكم سائر الأشجار . ( مسألة 281 ) : الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم .
هامش
( 1 ) الأحوط للمحرم عدم ممارستها بقلع أو قطع .