كالسمك فلا بأس به ، وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهليّة ، كالدجاج والغنم والبقر والإبل والدجاج الحبشي .
( مسألة 203 ) : فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرّية والبحريّة والأهليّة وبيضها تابعة للُاصول في حكمها .
( مسألة 204 ) : لا يجوز للمحرم قتل السباع ، إلّافيما إذا خيف منها على النفس ، وكذلك إذا آذت حمام الحرم « 1 » ، ولا كفّارة في قتل السباع حتّى الأسد على الأظهر « 2 » بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز .
( مسألة 205 ) : يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة ، ولا كفّارة في قتل شيء من ذلك .
( مسألة 206 ) : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب « 3 » والحدأة ، ولا كفّارة لو أصابهما الرمي وقتلهما .
كفّارات الصيد :
( مسألة 207 ) : في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة ، وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط « 4 » .
هامش
( 1 ) الجواز لغير المحلّ في هذه الصورة محلّ إشكال .
( 2 ) بل الأحوط وجوباً في الأسد ثبوت كفّارة مقدّرة هي كبش إذا قتل الأسد ، حيث لا يجوز قتله وكان القتل في الحرم .
( 3 ) الأبقع .
( 4 ) استحباباً في غير ما قدّرت كفّارته على المحرم عيناً أو قيمة ، فكفّارته هو مقدار قيمته السوقيّة إذا كانت له ماليّة .