تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
السنة القادمة لم يصحّ التمتّع . ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكّة إلى السنة القادمة وأن يرجع إلى أهله ثمّ يعود إليها ، كما لا فرق بين أن يحلّ من إحرامه بالتقصير وأن يبقى محرماً إلى السنة القادمة . 4 - أن يكون إحرام حجّه من نفس مكّة مع الاختيار ، وأفضل مواضعه المقام أو الحجر ، وإذا لم يمكنه الإحرام من نفس مكّة أحرم من أيّ موضع تمكّن منه . 5 - أن يؤدّي مجموع عمرته وحجّه شخص واحد عن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أو حيّ أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يصحّ ذلك ، وكذلك لو حجّ شخص وجعل عمرته عن واحد وحجّه عن آخر لم يصحّ . ( مسألة 151 ) : إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ ، ولا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ ، إلّاأن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات أعمال الحجّ ، فيجب - والحالة هذه - أن يحرم للحجّ من مكّة ، ويخرج لحاجته ، ثمّ يلزمه أن يرجع إلى مكّة بذلك الإحرام ، ويذهب منها إلى عرفات ، وإذا لم يتمكّن من الرجوع إلى مكّة ذهب إلى عرفات من مكانه . ( مسألة 152 ) : كما لا يجوز للمتمتّع الخروج من مكّة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة ، فلو علم المكلّف قبل دخوله مكّة باحتياجه إلى الخروج منها ، كما هو شأن الحملدارية فله أن يحرم - أوّلًا - بالعمرة المفردة لدخول مكّة ، فيقضي أعمالها ، ثمّ يخرج لقضاء حوائجه ، ويحرم ثانياً لعمرة التمتّع ، ولا يعتبر في صحّته مضيّ شهر من عمرته الأولى . ( مسألة 153 ) : المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة وأثنائها إنّما هو الخروج عنها إلى محلّ آخر ، ولا بأس بالخروج إلى أطرافها