وتوابعها ، وعليه فلا بأس للحاجّ أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة ، أو بعد الفراغ منها .
( مسألة 154 ) : إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام ، وتجاوز المواقيت ففيه صورتان :
الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضيّ شهر من تمام عمرته ، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّة بدون إحرام ، فيحرم منها للحجّ ، ويخرج إلى عرفات .
الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضيّ شهر من تمام عمرته ، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة .
( مسألة 155 ) : من كانت وظيفته حجّ التمتّع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران ، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتّع ثمّ ضاق وقته فلم يتمكّن من إتمامها وإدراك الحجّ ، فإنّه ينقل نيّته إلى حجّ الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ ، وحدّ الضيق المسوّغ لذلك خوف فوات الوقوف الاختياري في عرفات .
( مسألة 156 ) : إذا علم مَنْ وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة ، وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأوّل ، بل وجب عليه تأخير الحجّ إلى السنة القادمة .
( مسألة 157 ) : إذا أحرم لعمرة التمتّع في سعة الوقت ، وأخّر الطواف والسعي متعمّداً إلى زمان لا يمكن الإتيان فيه بهما وإدراك الحجّ بطلت عمرته ، ولا يجوز له العدول إلى الإفراد على الأظهر ، لكنّ الأحوط أن يعدل إليه ويتمّها بقصد الأعمّ من حجّ الإفراد والعمرة المفردة .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 372
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٧٢