تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

حجّ التمتّع

( مسألة 147 ) : يتأ لّف هذا الحجّ من عبادتين تسمّى أولاهما بالعمرة ، والثانية بالحجّ ، وقد يطلق حجّ التمتّع على الجزء الثاني منهما ، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحجّ . ( مسألة 148 ) : تجب في عمرة التمتّع خمسة أمور : الأمر الأوّل : الإحرام من أحد المواقيت ، وستعرف تفصيلها . الأمر الثاني : الطواف حول البيت . الأمر الثالث : صلاة الطواف . الأمر الرابع : السعي بين الصفا والمروة . الأمر الخامس : التقصير ، وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار ، فإذا أتى المكلّف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه ، وحلّت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام . ( مسألة 149 ) : يجب على المكلّف أن يتهيّأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام . وواجبات الحجّ ثلاثة عشر ، وهي كما يلي : 1 - الإحرام من مكّة ، على تفصيل يأتي . 2 - الوقوف في عرفات بعد مضيّ ساعة من ظهر اليوم التاسع ، أو من نفس الظهر من ذي الحجّة الحرام إلى المغرب ، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكّة . 3 - الوقوف في المزدلفة يوم العيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس ،
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 369 | السيد محمد باقر الصدر