حجّ التمتّع
( مسألة 147 ) : يتأ لّف هذا الحجّ من عبادتين تسمّى أولاهما بالعمرة ، والثانية بالحجّ ، وقد يطلق حجّ التمتّع على الجزء الثاني منهما ، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحجّ .
( مسألة 148 ) : تجب في عمرة التمتّع خمسة أمور :
الأمر الأوّل : الإحرام من أحد المواقيت ، وستعرف تفصيلها .
الأمر الثاني : الطواف حول البيت .
الأمر الثالث : صلاة الطواف .
الأمر الرابع : السعي بين الصفا والمروة .
الأمر الخامس : التقصير ، وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار ، فإذا أتى المكلّف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه ، وحلّت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام .
( مسألة 149 ) : يجب على المكلّف أن يتهيّأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام . وواجبات الحجّ ثلاثة عشر ، وهي كما يلي :
1 - الإحرام من مكّة ، على تفصيل يأتي .
2 - الوقوف في عرفات بعد مضيّ ساعة من ظهر اليوم التاسع ، أو من نفس الظهر من ذي الحجّة الحرام إلى المغرب ، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكّة .
3 - الوقوف في المزدلفة يوم العيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس ،