تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
خامساً : يجب تقديم عمرة التمتّع على حجّه ، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد . سادساً : لا يجوز بعد إحرام حجّ التمتّع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي ، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد . ( مسألة 159 ) : إذا أحرم لحجّ الإفراد - ندباً - جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع ، إلّافيما إذا لبّى بعد السعي ، فليس له العدول - حينئذٍ - إلى التمتّع . ( مسألة 160 ) : إذا أحرم لحجّ الإفراد ودخل مكّة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً ، ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأحوط .

حجّ القران

( مسألة 161 ) : يتّحد هذا العمل مع حجّ الإفراد في جميع الجهات ، غير أنّ المكلّف يصحب معه الهدي وقت الإحرام ، وبذلك يجب الهدي عليه والإحرام في هذا القسم من الحجّ ، كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد ، وإذا أحرم لحجّ القران لم يجز له العدول إلى حجّ التمتّع .