أقسام الحجّ
( مسألة 143 ) : أقسام الحجّ ثلاثة : تمتّع ، وإفراد ، وقران . والأوّل فرض من كان البعد بين أهله ومكّة أكثر من ستّة عشر فرسخاً ، والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام ، بأن يكون البعد بين أهله ومكّة أقلّ من ستّة عشر فرسخاً .
( مسألة 144 ) : لا بأس للبعيد أن يحجّ حجّ الإفراد أو القران ندباً ، كما لا بأس للحاضر أن يحجّ حجّ التمتّع ندباً ، ولا يجوز ذلك في الفريضة ، فلا يجزي حجّ التمتّع عمّن وظيفته الإفراد أو القران ، وكذلك العكس . نعم ، قد تنقلب وظيفة المتمتّع إلى الإفراد ، كما يأتي .
( مسألة 145 ) : إذا أقام البعيد في مكّة ، فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحجّ عليه وجب عليه حجّ التمتّع ، وأمّا إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكّة وجب عليه حجّ الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة ، وأمّا إذا استطاع قبل ذلك وجب عليه حجّ التمتّع . هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة ، وأمّا إذا كانت بقصد التوطّن فوظيفته حجّ الإفراد أو القران من أوّل الأمر .
( مسألة 146 ) : إذا أقام في مكّة ، وكانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه إلى حجّ الإفراد أو القران لزم عليه أن يخرج إلى أحد المواقيت والإحرام منها لعمرة التمتّع ، والأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده .