مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتّع بعدها بلا فصل ، كما يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحجّ وإن لم يكن الفصل بين العمرتين بمقدار شهر ، ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتّع والحجّ .
( مسألة 138 ) : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك .
( مسألة 139 ) : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها . وسيأتي بيان ذلك ، وتفترق عنها في أمور :
1 - إنّ العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولا يجب ذلك لعمرة التمتّع .
2 - إنّ عمرة التمتّع لا تقع إلّافي أشهر الحجّ ، وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، وتصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب ، وبعده رمضان .
3 - ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق .
4 - يجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ في سنة واحدة على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة ، فمن وجب عليه حجّ الإفراد والعمرة المفردة جاز له « 1 » أن يأتي بالحجّ في سنة ، والعمرة في سنة أخرى .
5 - إنّ من جامع في العمرة المفردة ، عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال ، ووجبت عليه الإعادة ، بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه ، وأمّا من جامع في عمرة التمتّع ففي فساد عمرته إشكال ، والأظهر عدم الفساد كما يأتي .
هامش
( 1 ) بقطع النظر عمّا تقدّم من وجوب الفوريّة .