شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر ، وكذلك يجوز استيجار شخصين عن واحد أحدهما للحجّ الواجب والآخر للمندوب ، بل لا يبعد استيجار شخصين لواجب واحد ، كحجّة الإسلام من باب الاحتياط ، لاحتمال نقصان حجّ أحدهما .
( مسألة 128 ) : الطواف مستحبّ في نفسه ، فتجوز النيابة فيه عن الميّت ، وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً فيها ولم يتمكّن من الطواف مباشرة .
( مسألة 129 ) : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره ، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 363
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٦٣