( مسألة 140 ) : يجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتّع - ويأتي بيانها - وإذا كان المكلّف في مكّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم ، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والإحرام منها « 1 » . والأولى أن يكون إحرامه من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم .
( مسألة 141 ) : تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة ، فإنّه لا يجوز الدخول فيها إلّامحرماً ، ويستثنى من ذلك من يتكرّر منه الدخول والخروج ، كالحطّاب والحشّاش ونحوهما ، وكذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال الحجّ أو بعد العمرة المفردة « 2 » ، فإنّه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضيّ شهر ، ويأتي حكم الخارج من مكّة بعد عمرة التمتّع وقبل الحجّ .
( مسألة 142 ) : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ ، وبقي في مكّة إلى أوان الحجّ جاز له أن يجعلها عمرة التمتّع ويأتي بالحجّ ، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب .
هامش
( 1 ) لا تبعد كفاية الإحرام من أدنى الحلّ للعمرة المفردة مطلقاً .
( 2 ) بل كلّ من كان موجوداً فيها بوجه مشروع ثمّ خرج عنها ولو لم يقع عنه حجّ أوعمرة .