أقسام العمرة
( مسألة 135 ) : العمرة كالحجّ ، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة ، وقد تكون مفردة وقد تكون متمتّعاً بها .
( مسألة 136 ) : تجب العمرة كالحجّ على كلّ مستطيع واجد للشرائط ، ووجوبها كوجوب الحجّ فوري ، فمن استطاع لها ولو لم يستطع للحجّ وجبت عليه . نعم ، الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حجّ التمتّع ولم يكن مستطيعاً ولكنّه استطاع لها ، وعليه فلا تجب على الأجير للحجّ بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعاً من الإتيان بالعمرة المفردة ، لكنّ الإتيان بها أحوط ، وأمّا من أتى بحجّ التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً .
( مسألة 137 ) : يستحبّ الإتيان بالعمرة المفردة مكرّراً ، والأولى الإتيان بها في كلّ شهر ، والأظهر « 1 » اعتبار الفصل بين العمرتين بشهر فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر ، ولا بأس بالإتيان بها بأقلّ من ذلك رجاء ، ولا يعتبر هذا الفصل فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره ، أو كانت كلتاهما عن غيره ، كما لا يعتبر الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع ، فمن اعتمر عمرة
هامش
( 1 ) بل الأحوط استحباباً .