التعيين . ولا يشترط ذكر اسمه ، كما يعتبر فيها قصد النيابة .
( مسألة 112 ) : كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة تصحّ بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك .
( مسألة 113 ) : من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال ، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره ، بل لو تبرّع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله . نعم ، إذا كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطرّ إلى التظليل فلا بأس باستيجاره واستنابته .
( مسألة 114 ) : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه ، وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر ، ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها ، ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو بتبرّع .
( مسألة 115 ) : إذا مات الأجير بعد الإحرام استحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت ، وأمّا إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال استحقّ الأجرة بنسبة ما أتى به « 1 » ، وإن مات قبل الإحرام لم يستحقّ شيئاً « 2 » . نعم ، إذا كانت المقدّمات داخلة في الإجارة استحقّ من الأجرة بقدر ما أتى به منها .
( مسألة 116 ) : إذا استأجر للحجّ البلدي ولم يعيّن الطريق كان الأجير مخيّراً في ذلك ، وإذا عيّن طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره ، فإن عدل وأتى بالأعمال ، فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطيّة دون الجزئيّة استحقّ الأجير تمام الأجرة ، وكان للمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى
هامش
( 1 ) ولكن للمستأجر حينئذٍ خيار الفسخ ومعه يكون للأجير أجرة المثل .
( 2 ) الأقرب استحقاقه لُاجرة المثل