تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
أجرة المثل « 1 » وإن كان اعتباره على نحو الجزئيّة كان للمستأجر الفسخ أيضاً ، فإن لم يفسخ استحقّ من الأجرة المسمّاة بمقدار عمله ، ويسقط منها بمقدار مخالفته . ( مسألة 117 ) : إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معيّنة لم تصحّ إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرةً أيضاً ، وتصحّ الإجارتان مع اختلاف السنتين ، أو مع عدم تقيّد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة . ( مسألة 118 ) : إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لم يجز له التأخير ولا التقديم ، ولكنّه لو قدّم أو أخّر برئت ذمّة المنوب عنه ، ولا يستحق الأجرة « 2 » إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضى المستأجر . ( مسألة 119 ) : إذا صُدّ الأجير أو احصر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاجّ عن نفسه ، ويأتي بيان ذلك إن شاء اللَّه تعالى ، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة ، ويبقى الحجّ في ذمّته إذا لم تكن مقيّدة بها . ( مسألة 120 ) : إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرّع . ( مسألة 121 ) : إذا استأجره للحجّ بأجرة معيّنة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ، كما أنّها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد . ( مسألة 122 ) : إذا استأجره للحجّ الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجّه
هامش
( 1 ) ولكن نوع الطريق قد يكون له دخل في زيادة ماليّة العمل النيابي ، فلو فرض أن‌ّالطريق الذي سلكه الأجير كان على نحو يجعل أجرة المثل للعمل المترتّب على سلوكه الذي عيّنه المستأجر فلا يستحقّ الأجير حينئذٍ إلّاأقلّ أجرة المثل . ( 2 ) إلّاإذا كان التقييد بالسنة الخاصّة على نحو الشرط في ضمن العقد فيستحقّ الاجرةحينئذٍ وللمستأجر خيار الفسخ ومع الفسخ يستحقّ أجرة المثل .