تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
به صحيحاً ، فلا بدّ من معرفته بأعمال الحجّ وأحكامه وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كلّ عمل ، كما لا بدّ من الوثوق به وإن لم يكن عادلًا . ( مسألة 105 ) : لا بأس بنيابة المملوك عن الحرّ إذا كان بإذن مولاه . ( مسألة 106 ) : لا بأس بالنيابة عن الصبي المميّز ، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون ، بل يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته ومات مجنوناً . ( مسألة 107 ) : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصحّ نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس . ( مسألة 108 ) : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلًا أو امرأة . نعم ، يكره استنابة الصرورة ، ولا سيّما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلًا ، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلًا حيّاً ، ولم يتمكّن من حجّة الإسلام ، فإنّ الأحوط فيه لزوماً استنابة الرجل الصرورة . ( مسألة 109 ) : يشترط في المنوب عنه الإسلام ، فلا تصحّ النيابة عن الكافر ، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استيجار الحجّ . والناصب كالكافر ، إلّاأ نّه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحجّ . ( مسألة 110 ) : لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرّعاً كان أو بإجارة ، وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرةً على ما تقدّم ، ولا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك ، وأمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً ، سواء كانت بإجارة أو تبرّع ، وسواء كان الحجّ واجباً أو مندوباً . ( مسألة 111 ) : يعتبر في صحّة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 359 | السيد محمد باقر الصدر