الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميّت أو اجتهاده ، فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي والوارث يعتقد جواز الاستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستيجار من البلد .
( مسألة 93 ) : إذا كانت على الميّت حجّة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستيجار عنه على الوارث . نعم ، يستحبّ ذلك على الولي .
( مسألة 94 ) : إذا أوصى بالحجّ فإن علم أنّ الموصى به هو حجّة الإسلام اخرج من أصل التركة إلّافيما إذا عيّن إخراجه من الثلث ، وأمّا إذا علم أنّ الموصى به غير حجّة الإسلام ، أو شكّ في ذلك فهو يخرج من الثلث .
( مسألة 95 ) : إذا أوصى بالحجّ وعيّن شخصاً معيّناً لزم العمل بالوصيّة ، فإن لم يقبل إلّابأزيد من أجرة المثل خرج الزائد من الثلث ، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل .
( مسألة 96 ) : إذا أوصى بالحجّ وعيّن اجرة لا يرغب فيها أحد ، فإن كان الموصى به حجّة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة ، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصيّة ، وتصرف الأجرة في وجوه البرّ .
( مسألة 97 ) : إذا باع داره بمبلغ - مثلًا - واشترط على المشتري أن يصرفه في الحجّ عنه بعد موته كان الثمن من التركة ، فإن كان الحجّ حجّة الإسلام لزم الشرط ووجب صرفه في اجرة الحجّ إن لم يزد على أجرة المثل ، وإلّا فالزائد يخرج من الثلث ، وإن كان الحجّ غير حجّة الإسلام لزم الشرط أيضاً ، ويخرج تمامه من الثلث ، وإن لم يفِ الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد .
( مسألة 98 ) : إذا صالحه [ على ] داره - مثلًا - على أن يحجّ عنه بعد موته صحّ ولزم ، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط ، ولا تحسب من التركة وإن كان الحجّ ندبيّاً ، ولا يشملها حكم الوصيّة ، وكذلك الحال إذا ملّكه داره بشرط أن
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 356
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٥٦