تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
الآخرون لم يجب على المقرّ إلّادفع ما يخصّ حصّته بالنسبة ، فإن وفى بمصارف الحجّ ولو بتتميم الأجرة من قبل متبرّع أو بنحو آخر وجب ذلك وإلّا لم تجب الاستنابة ، ولا يجب على المقرّ تتميمه من حصّته . ( مسألة 82 ) : من مات وعليه حجّة الإسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحجّ لم يجب على الورثة الاستيجار عنه ، بل يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة . نعم ، إذا أوصى الميّت بإخراج حجّة الإسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة ، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدّق به عنه . ( مسألة 83 ) : من مات وعليه حجّة الإسلام ، وأوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك ، ولكن الزائد على اجرة الميقات يخرج من الثلث « 1 » ، ولو أوصى بالحجّ ولم يعيّن شيئاً اكتفى بالاستيجار من الميقات « 2 » ، إلّاإذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستيجار من البلد ، كما إذا عيّن مقداراً يناسب الحجّ البلدي . ( مسألة 84 ) : إذا أوصى بالحجّ البلدي ، ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة ، إن كانت الإجارة من مال الميّت ، ولكن ذمّة الميّت تفرغ من الحجّ بعمل الأجير « 3 » . ( مسألة 85 ) : إذا أوصى بالحجّ البلدي من غير بلده ، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلًا وجب العمل بها ويخرج الزائد عن اجرة الميقاتية « 4 »
هامش
( 1 ) بل الأقرب خروجه من أصل المال . ( 2 ) بل الأقرب لزوم الاستيجار من بلده ما لم تقم قرينة خاصّة على إرادة الحجّة الميقاتيّة . ( 3 ) على الكلام المتقدّم في من حجّ بمال شخص آخر في المسألة ( 30 ) . ( 4 ) بل عن اجرة الحجّ من بلده .