لزم تقديمها ، وإن كانا في الذمّة يتقدّم الحجّ عليهما « 1 » ، كما يتقدّم على الدين .
( مسألة 76 ) : من مات وعليه حجّة الإسلام لم يجز لورثته التصرّف في تركته قبل استيجار الحجّ ، سواء كان مصرف الحجّ مستغرقاً للتركة أم لم تكن مستغرقة على الأحوط . نعم ، إذا كانت التركة واسعة جدّاً والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرّف في التركة ، كما هو الحال في الدين .
( مسألة 77 ) : من مات وعليه حجّة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك وإلّا فهي للورثة ، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم .
( مسألة 78 ) : من مات وعليه حجّة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد ، بل يكفي الاستيجار عنه من الميقات ، بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن وإلّا فمن الأقرب فالأقرب ، والأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال ، لكن الزائد عن اجرة الميقات لا يجب على الصغار من الورثة .
( مسألة 79 ) : من مات وعليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته ، فلو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من البلد ، ويخرج بدل الإيجار من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة ، ولو مع العلم بإمكان الاستيجار فيها من الميقات .
( مسألة 80 ) : من مات وعليه حجّة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلّا بأكثر من أجرة المثل يجب الاستيجار عنه ، ويخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة ، وإن كان فيهم الصغار .
( مسألة 81 ) : من مات وأقرّ بعض ورثته بأنّ عليه حجّة الإسلام ، وأنكره
هامش
( 1 ) تقدّم الحجّ على غير الزكاة محلّ إشكال بل منع .