من الثلث .
( مسألة 86 ) : إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجّة الإسلام وعيّن الأجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل ، وإلّا كان الزائد من الثلث .
( مسألة 87 ) : إذا أوصى بالحجّ بمال معيّن وعلم الوصي أنّ المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أوّلًا ، وصرف الباقي في سبيل الحجّ ، فإن لم يفِ الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجّة الإسلام ، وإلّا صرف الباقي في وجوه البرّ .
( مسألة 88 ) : إذا وجب الاستيجار للحجّ عن الميّت بوصيّته أو بغير وصيّة وأهمل من يجب عليه الاستيجار فتلف المال ضمنه ، ويجب عليه الاستيجار من ماله .
( مسألة 89 ) : إذا علم استقرار الحجّ على الميّت ، وشكّ في أدائه وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل المال .
( مسألة 90 ) : لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستيجار ، فلو علم أنّ الأجير لم يحجّ لعذر أو بدونه وجب الاستيجار ثانياً ويخرج من الأصل ، وإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعيّن ذلك ، إذا كانت الأجرة مال الميّت « 1 » .
( مسألة 91 ) : إذا تعدّد الاجراء فالأحوط استيجار أقلّهم اجرة إذا كانت الإجارة بمال الميّت وإن كان الأظهر جواز استيجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والشرف ، فيجوز استيجاره بالأزيد .
( مسألة 92 ) : العبرة في وجوب الاستيجار من البلد أو الميقات بتقليد
هامش
( 1 ) ولم يوافق الورثة على إخراج اجرة أخرى من التركة وإلّا لم يجب الاسترداد .