الوصيّة بالحجّ
( مسألة 73 ) : تجب الوصيّة على من كانت عليه حجّة الإسلام وقرب منه الموت ، فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوصِ بذلك ، وكذلك إن أوصى بها ولم يقيّدها بالثلث ، وإن قيّدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه ، وتقدّم على سائر الوصايا « 1 » ، وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل .
( مسألة 74 ) : من مات وعليه حجّة الإسلام ، وكان له عند شخص وديعة ، واحتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه ، فإذا زاد المال عن اجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة . ولا فرق بين أن يحجّ الودعي بنفسه أو يستأجر شخصاً آخر ، ويلحق بالوديعة كلّ مال للميّت عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين وغير ذلك .
( مسألة 75 ) : من مات وعليه حجّة الإسلام ، وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة ، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه
هامش
( 1 ) تقديمها على الوصيّة بغير الحجّ من الواجبات إشكال ، بل لا يبعد في صورة عدم وفاء الثلث بالحجّ والواجبِ الآخر الموصى به ورودُ النقص في الثلث عليهما معاً مع تكميل نقص الحجّ وتكميلِ نقص الواجب لو كان مالياً من أصل التركة .